الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

371

تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية

وقال في ص 812 - 813 : إن الإمام زيد بن علي عليه السلام - وهو من أهل البيت - يروي عن علي رضي الله عنه أنه غسل رجليه في الوضوء ، ولكن من يلقبونه بشيخ الطائفة لا يأخذ بهذا الحديث . . . إلى أن قال : ثم قال : إن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية ، وما يختصون به لا يعمل به . أقول : تقدم في التعليقة السابقة من هم الزيدية ، وما ورد في تبرؤ زيد من عقيدتهم . وقال في ص 813 : وقال الطوسي . . . إلى قوله : وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه . أقول : الوجه في ذلك أن إظهار ما لا يوافقه أحد من العامة يعلن كونه شيعيا يجوز التقية فيه لما بيناه في سائر التعاليق على بحث التقية . وقال في ص 814 : وفي النكاح جاءت عندهم روايات في تحريم المتعة ، ففي كتبهم : عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ، ونكاح المتعة . أقول : لم تأت في كتب الإمامية رواية في تحريم المتعة إلا هذه التي رواها عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي . وفي خلاصة الرجال : إنه كان بتريا ، والبترية فرقة من الزيدية ، وقد تقدم ما ورد في تبرؤ زيد عن عقيدة الزيدية . وقال في نفس الصفحة :